ما الحكم الشرعي حسب المذهب المالكي في هبة عقار دون حيازته من طرف الموهوب له وبقائه بحيازة الواهب يستعمله مثل السابق .
ذالك أن قانون الأسرة الجزائري بالمادة 206 منه يعتبر الحياة شرطا وتخلفها يقع تحت دائرة البطلان .
فما موقف الفقه الإسلامي من ذالك ؟ وشكرا .
الفتاوى
سبت, 06/13/2020 - 19:53
أربعاء, 06/10/2020 - 21:19
ما هي أقسام الشروط في العقود عند المالكية وما هو حكمها؟