ما هي أقسام الشروط في العقود عند المالكية وما هو حكمها؟
الجواب
إن الشروط في العقودعند المالكية على أربعة أقسام هي:
القسم الأول:
شروط يقتضيها العقد كتسليم المبيع أو القيام بالعيب – أو شروط لا يقتضيها العقد ولا تنافيه لكونها لا تؤول إلى الغرر ولا إلى فساد في الثمن أو المثمون, ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط اللازمة لصحة العقد وفيه مصلحة لأحد العاقدين أو لكلاهما كالأجل والخيار والرهن والحميل وكبيع الدار واستثناء سكناها أشهرا
فهذا القسم من الشروط صحيح لازم , يقضى به مع الشرط, ولا يقضى به بدون الشرط
القسم الثاني:
ما يؤول من الشروط إلى الإخلال بشرط من الشروط اللازمة لصحة العقد كشرط ما يؤدي إلى الجهل والغرر في العقد أو في الثمن أو المثمون أو إلى الوقوع في الربا كشرط مشورة شخص بعيد لا يمكن الوصول إليه إلا بعد زمن طويل أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة
فهذا القسم من الشروط يجب الفسخ على كل حال فاتت السلعة أو لم تفت ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه فإن كانت السلعة المبيعة قائمة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت
القسم الثالث:
ما يكون من الشروط منافيا لعقد البيع لأن فيه تحجير على المشتري في السلعة التي اشتراهاوهذه هي بيوع الشروط التي يسميها المالكية بيوع الثنايا, والمشهور في مذهب مالك رضي الله عنه يفسخ العقد ما دام البائع متمسكا بشرطه, فإن ترك الشرط صح البيع وهذا إن كانت السلعة قائمة , فإن فاتت كان فيها الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضها المشتري
القسم الرابع:
وهو ما يجوز فيه العقد ويفسخ الشرط, وهو ما كان فيه الشرط غير صحيح إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن مثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة لأن الجائحة لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لأنه أسقط حقا قبل وجوبه فلما اشترط إسقاطها عقب البيع لم يؤثر ذلك عنده في حصته لأن الجائحة أمر نادر فلم يقع لشرطه ذلك حصة من الثمن ولم يلزم الشرط إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعدم وجوب الرجوع بالجائحة وما أشبه ذلك
إن الشروط في العقودعند المالكية على أربعة أقسام هي:
القسم الأول:
شروط يقتضيها العقد كتسليم المبيع أو القيام بالعيب – أو شروط لا يقتضيها العقد ولا تنافيه لكونها لا تؤول إلى الغرر ولا إلى فساد في الثمن أو المثمون, ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط اللازمة لصحة العقد وفيه مصلحة لأحد العاقدين أو لكلاهما كالأجل والخيار والرهن والحميل وكبيع الدار واستثناء سكناها أشهرا
فهذا القسم من الشروط صحيح لازم , يقضى به مع الشرط, ولا يقضى به بدون الشرط
القسم الثاني:
ما يؤول من الشروط إلى الإخلال بشرط من الشروط اللازمة لصحة العقد كشرط ما يؤدي إلى الجهل والغرر في العقد أو في الثمن أو المثمون أو إلى الوقوع في الربا كشرط مشورة شخص بعيد لا يمكن الوصول إليه إلا بعد زمن طويل أو شرط الخيار إلى مدة مجهولة
فهذا القسم من الشروط يجب الفسخ على كل حال فاتت السلعة أو لم تفت ولا خيار لأحد المتبايعين في إمضائه فإن كانت السلعة المبيعة قائمة ردت بعينها وإن فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت
القسم الثالث:
ما يكون من الشروط منافيا لعقد البيع لأن فيه تحجير على المشتري في السلعة التي اشتراهاوهذه هي بيوع الشروط التي يسميها المالكية بيوع الثنايا, والمشهور في مذهب مالك رضي الله عنه يفسخ العقد ما دام البائع متمسكا بشرطه, فإن ترك الشرط صح البيع وهذا إن كانت السلعة قائمة , فإن فاتت كان فيها الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضها المشتري
القسم الرابع:
وهو ما يجوز فيه العقد ويفسخ الشرط, وهو ما كان فيه الشرط غير صحيح إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن مثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة لأن الجائحة لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لأنه أسقط حقا قبل وجوبه فلما اشترط إسقاطها عقب البيع لم يؤثر ذلك عنده في حصته لأن الجائحة أمر نادر فلم يقع لشرطه ذلك حصة من الثمن ولم يلزم الشرط إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعدم وجوب الرجوع بالجائحة وما أشبه ذلك