إن الجواب على سؤالك المتعلق بالحكم الشرعي في التسويق الشبكي أو الهرمي هو التحريم على مذاهب إليه جمهور العلماء المعاصرين لما يتضمنه من الربا والغور والمقامرة والغش والتدليس وهذه كلها منهي عنها شرعا والتفصيل كما يأتي:
وممن حرم هذه المعاملة هيئات علمية ومجامع فقهية، مثل: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ومركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.
كما كتب فيها جماعة من المختصين في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم: الدكتور سامي السويلم ـ وهو أول من حرر فيها القول ـ والدكتور إبراهيم الضرير، والدكتور علي السالوس، ود. رفيق يونس المصري، ود. حسين شحاتة، ود. علي محي الدين القره داغي، ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي، ود. عبد الله الركبان، ود. محمد العصيمي، والشيخ محمد المنجد، ود. عمر المقبل، ود. حسين الشهراني، ود. بندر الذيابي، ود. سلمان العودة، ود. عبد المحسن العبيكان، ود. عبد المحسن الزامل، ود. عبد الحي يوسف، ود. أحمد السهلي، ود. عبد الرحمن الأطرم، ود. عبد المحسن جودة، ود. سعد الخثلان، والشيخ علي حسن الحلبي، ود. عبد الله سمك، ود. أحمد الحجي الكردي، ود. رياض محمد المسيميري، ود. رجب أبو مليح، والشيخ محمد الحمود النجدي، ود. خالد المشيقح.
وأدلة هذا الحكم كما يأتي:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم، والمعلوم شرعا أن كل من شارك في أكل الربا فهو ملعون قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه ) وقال العلماء أن أدنى درجات اللعن هي الطرد من رحمة الله وقد شدد مالك رضي الله عنه في موضوع الربا تسديدا كبيرا حتى أنه منع شبهة الربا معتمد في ذلك على قول عمر ابن الخطاب لما صعد المنبر وخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أبوابا من الربا فذروا الربا والريبة أي والشك فيه ، ولم يشدد الله تعالى الوعيد في أي نوع من أنواع أكل الأموال مثلما شدد في أكل الربا ومال اليتيم وفي حديث النعمان بن بشير عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشابهات لا يعلمان كثير من الناس فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام.......)
ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". النساء: 29.
رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "من غش فليس مني". رواه مسلم في صيحه، وقال أيضًا: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق عليه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
إن الجواب على سؤالك المتعلق بالحكم الشرعي في التسويق الشبكي أو الهرمي هو التحريم على مذاهب إليه جمهور العلماء المعاصرين لما يتضمنه من الربا والغور والمقامرة والغش والتدليس وهذه كلها منهي عنها شرعا والتفصيل كما يأتي:
وممن حرم هذه المعاملة هيئات علمية ومجامع فقهية، مثل: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ومركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.
كما كتب فيها جماعة من المختصين في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم: الدكتور سامي السويلم ـ وهو أول من حرر فيها القول ـ والدكتور إبراهيم الضرير، والدكتور علي السالوس، ود. رفيق يونس المصري، ود. حسين شحاتة، ود. علي محي الدين القره داغي، ود. يوسف بن عبد الله الشبيلي، ود. عبد الله الركبان، ود. محمد العصيمي، والشيخ محمد المنجد، ود. عمر المقبل، ود. حسين الشهراني، ود. بندر الذيابي، ود. سلمان العودة، ود. عبد المحسن العبيكان، ود. عبد المحسن الزامل، ود. عبد الحي يوسف، ود. أحمد السهلي، ود. عبد الرحمن الأطرم، ود. عبد المحسن جودة، ود. سعد الخثلان، والشيخ علي حسن الحلبي، ود. عبد الله سمك، ود. أحمد الحجي الكردي، ود. رياض محمد المسيميري، ود. رجب أبو مليح، والشيخ محمد الحمود النجدي، ود. خالد المشيقح.
وأدلة هذا الحكم كما يأتي:
أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم، والمعلوم شرعا أن كل من شارك في أكل الربا فهو ملعون قال صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه ) وقال العلماء أن أدنى درجات اللعن هي الطرد من رحمة الله وقد شدد مالك رضي الله عنه في موضوع الربا تسديدا كبيرا حتى أنه منع شبهة الربا معتمد في ذلك على قول عمر ابن الخطاب لما صعد المنبر وخطب فقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين أبوابا من الربا فذروا الربا والريبة أي والشك فيه ، ولم يشدد الله تعالى الوعيد في أي نوع من أنواع أكل الأموال مثلما شدد في أكل الربا ومال اليتيم وفي حديث النعمان بن بشير عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشابهات لا يعلمان كثير من الناس فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام.......)
ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.
ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل؛ حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل". النساء: 29.
رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ: "من غش فليس مني". رواه مسلم في صيحه، وقال أيضًا: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما". متفق عليه.